तहरीर
تحرير أبي طالب
فإن ماتت امرأة وتركت بنتا وزوجا فللزوج الربع، وللبنت النصف، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة كان الباقي ردا على البنت. وإن مات رجل وترك امرأة وبنتا أو بنتين فصاعدا، فللزوجة الثمن، وللبنت الواحدة النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة كان الباقي رد على البنت الواحدة أو البنات.
فإن ماتت امرأة وتركت زوجها وهو ابن عم لها، فله النصف بحق الزوجية، وله النصف الثاني بحق التعصيب.
وللزوجين نصيبهما المذكور مع سائر ذوي السهام، فإن زاد المال صرف إلى العصبة أو رد على ذوي السهام إن لم يكن عصبة، وإن نقصت عالت الفريضة، فيدخل النقص عليهما وعلى ذوي السهام على قدر سهامهم/429/.
باب الرد
يرد على ذوي السهام من ذوي الأنساب ما يفضل عن سهامهم، ويرد على كل ذي سهم من الفاضل عن سهمه بقدر سهمه، إلا على الزوج والزوجة، فإنهما لا يرد عليهما.
والأصل في الرد أن ينظر إلى ما في أيدي الورثة من السهام، فإن كان ما في أيديهم سهمان، رد الباقي من سهميهما عليهما نصفين، فيكون الفاضل أنصافا، فإن كان في أيديهم ثلاثة أسهم رد الفاضل عليهم أثلاثا، فإن كان الفاضل أربعة أسهم أو خمسة أسهم رد الفاضل عليهم أرباعا أو أخماسا، على قدر ما في أيديهم من السهام.
قال يحيى عليه السلام: فإن ترك أما وبنتا كان المال بينهما على أربعة، للبنت ثلاثة أرباعه وللأم ربعه. وهذا صحيح؛ لأن في الأصل كان للبنت النصف ثلاثة من ستة، وللأم السدس سهم من ستة، فكان في أيديهما أربعة أسهم، فوجب أن يرد عليهما أرباعا. فإن ترك بنتا كان المال لها نصفين، نصف بحق الفريضة وهو السهم الذي في يدها، والنصف الآخر من جهة الرد، فيكون لها الجميع أيضا.، وكذلك لو ترك أمه وحدها أو أخته وحدها.
पृष्ठ 322