651

وامرأة واحدة ورثت أربعة أزواج واحدا بعد واحد، حتى أخذت نصف أموالهم، فهؤلاء الأزواج أربعة أخوة، كان لأحدهم ثمانية دنانير وللثاني ستة، وللثالث ثلاثة، وللرابع دينار واحد، فتزوجها صاحب ثمانية ثم مات وترك امرأة وثلاثة أخوة، للامرأة الربع وهو ديناران، والباقي بين الأخوة/426/ وهو ستة دنانير بين ثلاثة أخوة لكل واحد منهم ديناران، حصل في يد الأخ صاحب الستة ثمانية دنانير، ثم تزوجها بعد ذلك ومات عنها، وترك هذه المرأة وأخوين، وترك ثمانية دنانير، فلها الربع ديناران، والباقي ستة دنانير بين الأخوين لكل واحد ثلاثة، فحصل في يد صاحب الثلاثة ثمانية دنانير، ثم تزوج بها ومات عنها وعن الأخ الرابع، فلها الربع من ثمانية ديناران، وبقي ستة للأخ الباقي فقد اجتمع للأخ الباقي اثنا عشر دينارا، ثم تزوج بها ومات عنها، فلها الربع ثلاثة دنانير، فحصل لها تسعة دنانير وهي نصف أموالهم.

امرأة وسبعة أخوة لها ورثوا المال بينهم بالسوية: رجل تزوج امرأة وله ابن من غيرها، فتزوج الابن بأم امرأة أبيه، فولدت له سبعة بنين ومات، ثم مات الأب وترك سبعة بني ابن، وامرأته وهي أختهم من الأم فيكون المال بينهم على ثمانية.

पृष्ठ 318