आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
ومن قذف عبدا أو أمة أو مدبرا أو مدبرة أو أم ولد أو صبيا أو صبية أو ذميا أو ذمية لم يلزمه الحد، وكذلك إن قذف مجنونا أو مجنونة، على قياس قول يحيى عليه السلام. وإذا قذف/376/ المكاتب، فإن لم يكن قد أدى شيئا من مال الكتابة فحكمه حكم العبد، وإن كان قد أدى شيئا منه لزمه الحد بقدر ما أدى، وإن كان مقذوفا فإنه يحد له بمقدار ما أدى، على أصل يحيى عليه السلام.
والقاذف لا تقبل شهادته بعد أن يلزمه الحد أويحد، إلا أن يتوب من بعد قذفه، فإن تاب قبلت شهادته.
وإذا قذف رجل أباه أو أمه لزمه الحد.
وإذا قال رجل لعبده وأمه حرة وقد ماتت : يا ابن الزانية، وجب عليه الحد لها، وكان أمرها إلى الإمام دون ابنها العبد.
وإذا قال رجل لابنه: يا ابن الزانية. وأمه حرة، فعليه الحد لها، فإن كانت قد ماتت كان المطالب به سائر أوليائها دون الابن، فإن لم يكن لها ولي سواه كان الأمر في ذلك إلى الإمام.
ولو أن مسلما حرا قذف ذميا فأسلم أو عبدا فأعتق أو صبيا فبلغ، لم يلزمه الحد لواحد منهم، ولو قذف عبد حرا ثم أعتق لزمه حد العبد أربعون.
पृष्ठ 255