आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
ومن تكفل بنفس رجل على أن يسلمه إليه بعد شهر، ثم سلمه قبل انقضاء المدة برئ من الكفالة، ولزم المكفول له أن يقبله، على ما خرجه أبو العباس من مقتضى نص يحيى عليه السلام.
وإذا سلم المكفول به نفسه إلى (1) المكفول له برئ الكفيل، إذا قال: سلمت نفسي عنه، على أصل يحيى عليه السلام.
ولو تكفل ثلاثة أنفس ببدن رجل، وتكفل كل واحد منهم للآخر (2) لأجل كفالته، فأيهم سلم المكفول به الأول برئت الجماعة من الكفالة، وللمطالب أن يطالب أيهم شاء بتسليمه، على أصل يحيى عليه السلام.
ولا تصح الكفالة في الحدود. وضمان العبد المأذون له في التجارة جائز (ولكن لا يطالب به إلا إذا عتق) (3)، ولا فرق بين أن يقول الكفيل: تكفلت به أو ضمنته، وكذلك لا فرق بين أن يقول: تكفلت بزيد أو بوجهه أو ببدنه ونفسه أو برقبته أوجسده، على أصل يحيى عليه السلام.
إذا ضمن رجل لرجل مالا عن رجل صح ضمانه، وكان صاحب المال بالخيار إن شاء طالب الضامن، وإن شاء طالب المضمون عليه (4). فأما ما ذكره يحيى في (الفنون) من أن المال يلزم الضامن إذا ضمن ويبرأ منه المكفول عنه وأجراه مجرى الحوالة؛ فإن المأخوذ به عند أصحابنا هو(5) المنصوص عليه في (الأحكام) كما حكيناه. ويصح الضمان وإن لم يكن المضمون عنه قد أذن للضامن فيه.
وإذا ضمن رجل على رجل مالا بإذنه فاستوفى صاحب المال حقه من الضامن، رجع الضامن على المضمون عنه بما أخذه منه/360/.
पृष्ठ 231