522

وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على جواز لبس محشوة (1) القز للمحارب، وأن يتخذ للدرع جربانا(2) من ذهب، وأن تكون حلية السيف فضة، ويكره الذهب، وحكى أنه لا بأس بأن يفضض اللجام، والثفر(3) واللبب(4)، إذا لم يقع فيه إسراف.

باب ما يحل لبسه للنساء وما لا يحل

وما يستحب وما يكره

جميع ما ذكرناه في الباب الذي تقدم تحريمه على الرجال، فهو مباح للنساء غير مكروه، ويستحب للنساء أن يخضبن أظافرهن وأن يلبسن القلائد، ويكره لهن التعطيل، والمتشبهة منهن بالرجال ملعونة، ولا بأس بأن تصل المرأة شعرها بشعر المعز وصوف الغنم، ولا يحل لها أن تصله بشعر الناس، ولا يحل للنساء الوشم (5) ولا النمص(6)، ويستحب للمرأة أن ترخي درعها (7) وإزارها حتى تستر قدميها.

पृष्ठ 189