450

وإذا استعار رجل من رجل شيئا فأعطاه عليه رهنا، فقبضه كان ذلك تضمينا، فإن تلف ضمنه، فإذا رد المستعير العارية إلى صاحبها مع مملوكه أو خادمه فتلفت العارية في الطريق، لم يضمنها المستعير، فإن ردها مع أجنبي فتلفت ضمنها، فإن تلفت بجناية من الحامل ضمنها الحامل.

قال أبو العباس رحمه الله: إذا استعار رجل من رجل دراهم أو دنانير فأعاره فهي قرض.

باب اختلاف المعير والمستعير

إذا اختلف المعير والمستعير في قيمة العارية التي لزم المستعير ضمانها، فالقول قول المستعير مع يمينه والبينة على المعير، على أصل يحيى عليه السلام.

وإن اختلفا في رد العارية، فقال المستعير للمعير: قد رددت. وقال المعير: لم ترد. فالقول قول المعير مع يمينه، والبينة على المستعير، على أصل يحيى عليه السلام.

فإن اختلفا في الموضع الذي استعار إليه ليركبه أو ليحمل عليه، فالقول قول المستعير مع يمينه، والبينة على المعير، على قياس قول يحيى عليه السلام.

पृष्ठ 117