आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
وإذا أذن صاحب المال للمضارب في أن يستدين دنانير أو دراهم معلومة فيضمها إلى ما دفعه إليه ليكون الجميع مضاربة صحت هذه المضاربة، فإن أذن له في أن يستدين ولم يبين قدره (صحت المضاربة فيما دفعه إليه ولم تصح في الدين) (1)، ويكون الربح بينهما نصفين، أو على ما اشترطا (2) إذا كان الدين معلوما والمضاربة صحيحة، فإذا/261/ لم يكن الدين معلوما فالمضاربة فاسدة، وإذا تصرف المضارب فيه كان الربح له والوضيعة عليه (3).
ولو أن المضارب اشترى بمال المضاربة سلعة بثمن معلوم، وبعد وقوع البيع استزاد البائع شيئا فزاده، كانت الزيادة واجبة على المضارب في خاص ماله (4).
ولصاحب المال أن يشتري من المضارب السلعة التي اشتراها المضارب بمال المضاربة ويربحه فيها. والمسألة محمولة عند بعض أصحابنا على أن المضارب اشترى سلعة وربح فيها، فيصير للمضارب قسط فيها، فيشتري صاحب المال ذلك (5) القسط منه، فأما أن يشتري منه جميع السلعة فلا يجوز ذلك (6).
पृष्ठ 80