तहरीर
تحرير أبي طالب
قال: ولو ادعى الزوج ارتضاعهما من ثدي واحد وأكذبته المرأة، فإقراره بالبينونة جائز، ولا يصدق على إبطال مهرها ما لم تصدقه، فيبطل بتصديقها إذا لم يدخل بها، ولو كان مدخولا بها فصدقته فلها مهر مثلها لا يجاوز به المسمى، وإن أكذبته فلها المسمى.
ولبن البهيمة لا يوجب التحريم على قياس قول يحيى عليه السلام.
تم الجزء الأول من كتاب التحرير ويتلوه الجزء الثاني
فهرس مواضيع الجزء الأول من التحرير
مقدمة التحقيق ...
دور علم الفقه وأطواره ...
فقه الزيدية عبر القرون ...
ترجمة المؤلف ...
كتاب التحرير ...
أسلوب المؤلف في الكتاب ...
الأئمة المعتمد فقههم في الكتاب ...
الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام ...
الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (ع) ...
الإمام المرتضى محمد بن يحيى رضي الله عنه ...
الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى ...
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف ...
المخطوطات المعتمدة ...
عملي في الكتاب ...
مقدمة المؤلف ...
كتاب الطهارة ...
باب الإستنجاء ...
باب الوضوء ...
باب الغسل ...
باب الطهارة من النجس وذكر الأنجاس وما يتصل بذلك ...
باب المياه ...
باب الطهارة بالتراب ...
باب الحيض ...
باب النفاس ...
كتاب الصلاة ...
باب الأوقات ...
باب وقت الإختيار ...
باب وقت الإضطرار ...
باب أوقات الفوائت والنوافل وأوقات الفضيلة والكراهة ...
باب استقبال القبلة وتحري جهتها ...
باب أماكن المصلي ...
باب لباس المصلي وما يصلى عليه وستر العورة ...
باب الأذان والإقامة ...
باب صفة الصلاة وذكر فروضها وسننها وما يستباح فيها ...
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فعله فيها وما يوجب الإعادة ...
باب صلاة العليل والمعذور ...
باب صلاة الجماعة ...
باب السهو وسجدتيه ...
पृष्ठ 330