324

باب نفقة المرضع ونفقة الرقيق وسائر الحيوان

يجب على الوالد أن يستأجر من يرضع ولده إذا ولد، بعد أن ترضعه أمه اللبا، من يوم إلى ثلاثة أيام، وبعد ذلك فالإسترضاع على الأب، فإن رغبت الأم في إرضاعه بجعل، وجب على الأب أن يعطيها ذلك إذا رضيت بأجرة المثل، ويحكم عليه بذلك بعد فراقه لها إلى وقت الفصال، وهو حولان.

قال أبو العباس: على رب المملوك أن يطعمه من نحو ما يأكله مما يسد به جوعته من تمر أو ذرة أو شعير أو بر، وتأول قول يحيى عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يطعم المماليك مما يأكل أربابها، على هذا الجنس من الطعام. قال: لأنه/103/ نص على هذا في موضع.

قال رحمه الله: وإن كان صاحبه يأكل الفائق فإنما عليه سد جوعته.

قال: وعلى الحاكم أخذه بنفقته وكسوته أو تخليته لكسب نفقته، فإن لم يفعل باعه عليه أو استدان إن أعوز ذلك، أو جعلها من بيت المال دينا على مولاه أو مواساة له على ما يرى.

قال رحمه الله: وكذلك لو كان بين شريكين أو شركاء، أنفق كل واحد قدر حصته.

قال: فإن أنفق أحد الشركاء النفقة كلها بأمر الحاكم رجع على الآخرين بحصصهم، عند يحيى عليه السلام.

पृष्ठ 324