282

أحدها: أن ينوي بأن أية واحدة منهن دخلت الدار طلقت، فهذا يوجب أن من تدخلها منهن تطلق ومن لا تدخلها لا تطلق.

والثاني: أن ينوي أنهن إن دخلن مجتمعات طلقن؛ وهذا يوجب/172/ أنهن متى دخلنها مجتمعات وقع الطلاق عليهن، فإن دخلن مفترقات لم يطلقن.

والثالث: أن ينوي أن جميعهن إن حصل منهن دخولها مفترقات أو مجتمعات طلقن، وهذا يوجب أن جميعهن إذا دخلن الدار مجتمعات كن أو مفترقات طلقن، فإن دخلها بعظهن دون جميعهن لم تطلق من دخلت.

ولو أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق إلا أن يشاء أبوك حبسك. وقف طلاقها على مشيئته. فإن قال: قد شئت أن لا تطلقها، وأن تكون محبوسة عليك، لم يقع الطلاق، وإن لم يشأ ذلك بأن يقول: قد شئت طلاقها أو يسكت ولا يبدي المشيئة طلقت.

قال أبو العباس في حكم هذه المشيئة : إنها على الفور فيكون له حال المجلس إن كان حاضرا، أو حين بلوغه إن كان غائبا، وكذلك القول إذا علق الطلاق بمشيئة نفسه أو مشيئة أجنبي.

पृष्ठ 282