238

فالأول: ما يكون رافعا لموجب العقد، نحو أن يتزوجها إلى أجل، أو يكون استثناء لبضعها، ونحو أن يتزوجها على شرط أن يكون بضعها مهرا لأخرى.

والثاني: ما لا يقتضي ذلك، فيصح العقد ويبطل الشرط. فلو أن رجلا تزوج امرأة على شرط أن لا يخرجها من مصرها أومن قرب والديها، أو على أن يكون أمر الجماع إليها والطلاق بيدها، أو على أن لا ينفق عليها، أو تنفق هي عليه، صح عقد النكاح، وبطلت هذه الشروط.

فإن نقصت المرأة من مهر مثلها لأجل شيء مما شرط لها، وجب على الزوج تمام مهر المثل إذا لم يف لها بذلك، على قياس قول يحيى عليه السلام.

وإن تزوجها على أن يكون المهر عليها، كان للمرأة مهر مثلها، وكذلك إن تزوجها على أن لامهر لها، على قياس قول يحيى عليه السلام .

قال أبو العباس: شرط الخيار لا يبطل النكاح.

باب ذكر الأولياء وحكمهم في نكاح ذوات أرحامهم وما يتصل بذلك

أولياء المرأة، هم عصبتها المستحقون لإرثها، وأولاهم: الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب وإن سفل، ثم عم الأب، ثم ابن عم الأب وإن بعد، ثم المولى وهو: المعتق.

قال أبو العباس: دخل عم الأب في العم دخول عم الجد في عم الأب.

ويستحب للأب والجد أن يعقدا نكاح المرأة دون ابنها بإذنه وتوكيله؛ لأنه أقرب إلى الحياء.

والولاية /141/ في النكاح لمن يكون أقرب إلى المرأة، وأولاهم بها على الترتيب الذي ذكرنا: الابن إذا كان بالغا.

पृष्ठ 238