220

قال أحمد بن يحيى في المحرم إذا غطا رأسه ناسيا : عليه دم بمنى، أو صيام ثلاثة أيام، وكذلك قال أبو العباس في المرأة إذا تنقبت بنقاب يغطي وجهها، إنها تلزمها الكفارة، فإن كفرت ثم عاودت فعليها كفارة أخرى، ولو أن محرما قبل امرأته فأمنى فعليه بدنة، فإن أمذى فعليه بقرة، فإن كان مع القبلة هيجان شهوة وحركة ولذة فقط، فعليه شاة، وإن حملها من مكان إلى مكان وكان منه شيء، كان حكمه في المني والمذي وتحرك الشهوة من دون خروج شيء ما ذكرنا، وإن نظر لشهوة كان حكمه حكم من قبل، /129/ في جميع ذلك، على قياس قول يحيى عليه السلام.

فإن قبلها لا عن شهوة ولم يكن منه بعض ما ذكرناه فلا شيء عليه، ومن تطيب ناسيا لإحرامه، لزمته الفدية، على قياس ما نص عليه أحمد بن يحيى عليه السلام في المحرم إذا غطا رأسه ناسيا.

والوطء يفسد الإحرام، عمدا كان أو سهوا، على موجب إطلاق يحيى عليه السلام.

والمحرم إذا تعمد قتل صيد، ذاكرا لإحرامه أو ناسيا له، فعليه الجزاء، فإن قتله خطأ فلا شيء عليه، نص على هذا القاسم عليه السلام، ودل عليه كلام يحيى في (الأحكام) و(المنتخب).

والمبتدئ لقتل الصيد والعائد فيه سواء في وجوب الجزاء عليهما، على مقتضى إطلاق يحيى، وقد نص عليه محمد بن يحيى.

पृष्ठ 220