तहरीर वसीला
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
शैलियों
مسألة 7 : يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو لص أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب ، ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمم وصلى ثم تبين السعة فإن كان فى مكان صلى فيه فليجدد الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته ، وإن وجده أعادها ، ومع عدم السعة فالاحوط تجديد التيمم وإعادة الصلاة ، وكذا فى الفروع الاتية التى حكمنا فيها بالاعادة مع عدم إمكان المائية ، وإن انتقل إلى مكان آخر فإن علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة وإن كان فى هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمم ، وإن علم بأنه لو طلب لما ظفر به صحت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاعادة أو القضاء .
مسألة 8 : الظاهر عدم اعتبار كون الطلب فى وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، وكذا إذا طلب فى الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات ، نعم لو احتمل تجديد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود إمارة ظنية عليه بل مطلقا على الاحوط يجب تجديده .
مسألة 9 : إذا لم يكن عنده إلا ماء واحد يكفى الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت ، ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لا يجوز إبطاله ، ولو عصى فأراق أو أبطل صح تيممه وصلاته ، وإن كان الاحوط قضاؤها ، بل عدم جواز الاراقة والابطال قبل الوقت مع فقد الماء حتى فى الوقت لا يخلو من قوة .
مسألة 10 : لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الاحوط .
ومنها الخوف من الوصول إليه من اللص أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العرض أو المال المعتد به بشرط أن يكون الخوف من منشأ يعتنى به العقلاء .
पृष्ठ 92