يستحب الزيادة على القطع الثلاث فى كل من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين ، طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر إلى شبر ونصف ، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شى ء إلى أن تصل إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن ، ثم يغمز فى الموضع الذي انتهى إليه اللف ، وجعل شى ء من القطن بين الاليتين على وجه يستر العورتين بعد وضع شى ء من الذريرة عليه ، ويحشى دبره بشى ء منه إذا خشى خروج شى ء منه ، بل وقبل المرأة أيضا ، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة ، ولفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والافضل كونها بردا يمانيا ، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة سيما فى المرأة ، وفى الرجل خاصة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير ، ويجعل طرفاها تحت الحنك ، ويلقى فضل الشق الايمن على الايسر وبالعكس ، ثم يمدان إلى صدره ، وفى المرأة خاصة بمقنعة بدل العمامة ، ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها ، ويستحب إجادة الكفن ، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض عدا الحبرة ، فإن الاولى أن تكون بردا أحمر ، وأن يكون من ثياب أحرم فيها ، أو كان يصلى فيها ، وإن يخاط على الاولى بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقى على كل ثوب منه شى ء من الكافور والذريرة ، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن وعلى الجريدتين (( أن فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأن عليا والحسن والحسين ويعد الائمة عليهم السلام إلى آخرهم أئمته وسادته وقادته ، وأن البعث والثواب والعقاب حق ) ) وأن يكتب عليه الجوشن الكبير ، نعم الاولى بل الاحوط أن يكون ذلك كله فى مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، والاحوط التجنب عن الكتابة فى المواضع التى تنافى احترامها عرفا ، والاولى للمباشر للتكفين لو كان هو المغسل الغسل من المس والوضوء قبل التكفين ، ولو كان غيره الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر .
القول فى الحنوط
وهو واجب على الاصح ، صغيرا كان الميت أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، والاقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفى الاثناء ، وإن كان الاول أولى .
وكيفيته أن يمسح الكافور على مساجده السبعة ، ويستحب إضافة طرف الانف إليها ، بل هو الاحوط ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه وليته ومفاصله به ، والاولى الاتيان به رجاء ، ولا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة .
مسألة 1 : لا يجب مقدار معين من الكافور فى الحنوط ، بل الواجب المسمى مما يصدق معه المسح به ، والافضل الاكمل سبعة مثاقيل صيرفية ، ودونه فى الفضل أربعة مثاقيل شرعية ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال شرعى ، ودونه درهم ، ولو تعذر الجميع حتى المسمى منه دفن بغير حنوط .
مسألة 2 : يستحب خلط كافور الحنوط بشى ء من التربة الشريفة لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالابهامين .
القول فى الجريدتين من السنن الاكيدة وضع عودين رطبين مع الميت ، صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى
पृष्ठ 67