مسألة 4 : لو لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا وييممه تيممين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصة صرف الماء فى الغسل الاول ، وييممه للاخيرين ، وكذا إن لم يكونا عنده على الاقوى ، ويحتمل بعيدا وجوب صرفه للثالث والتيمم للاولين ، وطريق الاحتياط فى مراعاة الاحتمالين بأن ييمم تيممين بدلا عن الغسلين الاولين على الترتيب احتياطا ، ثم يغسل بالماء بقصد ما فى الذمة مرددا بين كونه الغسل الاول أو الثالث ، ثم تيممين بقصد الاحتياط أحدهما بدلا عن الغسل الثانى والاخر بدلا عن الثالث ، ولو كان عنده الكافور فقط صرفه فى الغسل الاول وييممه تيممين للثانى والثالث ، ويحتمل بعيدا صرفه فى الثانى والتيمم للاول والثالث ، والاحوط أن ييمم أولا بدلا عن الغسل الاول ، ثم يغسل بماء الكافور قاصدا به ما فى الواقع من بدليته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثانى ، ثم ييمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور والثانى بدلا عن الغسل بالماء الخالص ، ولو كان ما عنده من الماء يكفى لغسلين فإن كان عنده الخليطان صرفه فى الاولين ويممه للثالث ، وكذا لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شى ء منهما .
مسألة 5 : لو كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل ، لكن لا يخلط الماء بالكافور فى الغسل الثانى إلا أن يكون موته بعد التقصير فى العمرة ، وبعد السعى فى الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور إلا بعدهما .
مسألة 6 : لو يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لاجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل فى الاول ، والاحوط إعادته مع الخليط فى الثانى ، وإن كان بعده مضى .
مسألة 7 : لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت .
पृष्ठ 62