مسألة 32 : الوكيل فى عمل عن الغير كاجراء عقد أو أيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وأما الاجير عن الوصى أو الولى فى اتيان الصلاة ونحوها عن الميت فالاقوى لزوم مراعاة تقليده لا تقليد الميت ولا تقليدهما ، وكذا لو أتى الوصى بها تبرعا أو استيجارا يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميت ، وكذا الولى .
مسألة 33 : إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها والاخر مقلدا لمن يقول ببطلانها يجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده ، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر ، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين ، وكذا الحال فيما إذا وقع ايقاع متعلق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما .
مسألة 34 : الاحتياط المطلق فى مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه ، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع الى الغير الاعلم فالاعلم ، وأما إذا كان الاحتياط فى الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى فى المسألة وان كان الاحوط كذا ، أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول : الاحوط كذا وان كان الحكم كذا أو وإن كان الاقوى كذا ، أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول : الاولى والاحوط كذا جاز فى الموارد الثلاثة ترك الاحتياط .
كتاب الطهارة
فصل فى المياه
الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الاجسام ، كماء الرقى والرمان والممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح ، والمطلق أقسام : الجاري والنابع بغير جريان والبئر والمطر والواقف ، ويقال له : الراكد .
पृष्ठ 6