مسألة 3 : يعتبر فصل أقل الطهر وهو العشرة بين النفاس والحيض المتأخر ، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر لم يكن حيضا ، بل كان استحاضة ، وإن كان الاحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتى النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر ، وأما بينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الاقوى ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة يكون حيضا خصوصا إذا كان فى العادة .
مسألة 4 : لو استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضى العادة فى ذات العادة والعشرة فى غيرها محكوم بالاستحاضة ، نعم بعد مضى عشرة أيام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضا ، فإن كانت معتادة وصادف العادة يحكم بكونه حيضا ، وإلا فترجع إلى الصفات والتميز ، وإلا فإلى الاقارب ، وإلا فتجعل سبعة حيضا وما عداها استحاضة على التفصيل المتقدم فى الحيض ، فراجع .
مسألة 5 : لو انقطع دم النفاس فى الظاهر يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر فى الحيض ، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض .
مسألة 6 : أحكام النفساء كأحكام الحائض فى عدم جواز وطئها ، وعدم صحة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، وكذا مس كتابة القرآن ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين ، والمكث فى غيرهما ، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة ، وغير ذلك على التفصيل الذي سبق فى الحيض .
فصل فى غسل الميت وسبب وجوبه مس ميت الانسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله لا بعده ولو
पृष्ठ 54