مسألة 8 : قد تبين مما مر حكم المستحاضة ومالها من الاقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة والصيام ، وأما بالنسبة إلى سائر الاحكام فلا إشكال فى أنه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو كانت ذات الصغرى ، وهو مع الغسل لو كانت ذات الوسطى أو الكبرى ، والاحوط عدم كفاية الوضوء الصلاتى فى الاولى مع استدامتها ، ولا هو مع الغسل فى غيرها ، خصوصا لو أوقعت ذات الوسطى الطواف فى غير وقت الغداة ، أو ذات الكبرى فى غير الاوقات الثلاثة ، فيتوقف صحة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا على الاحوط ، وأما الطواف المستحب فحيث أنه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو ، وإن احتاج إلى الغسل فى غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد لو قلنا به ، وأما مس كتابة القرآن فلا إشكال فى أنه لا يحل لها إلا بالوضوء فقط فى ذات الصغرى ، وبه مع الغسل فى غيرها ، والاحوط عدم الاكتفاء بمجرد الاتيان بوظائف الصلاة ، فتأتى بالوضوء أو الغسل له مستقلا ، نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التى أتت بوظيفتها ، وهل تكون ذات الكبرى والوسطى بحكم الحائض مطلقا فيحرم عليهما ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا ؟ الاحوط أن لا يغشاها
زوجها ما لم تغتسل ، ولا يجب ضم الوضوء وإن كان أحوط ، ويكفى الغسل الصلاتى لو واقع فى وقتها بعد الصلاة ، وأما لو واقع فى وقت آخر يحتاج إلى غسل له مستقلا على الاحوط كما قلنا فى الطواف ، وأما مكثها فى المساجد ودخولها فى المسجدين فالاقوى جوازه لها بدون الاغتسال وإن كان الاحوط الاجتناب بدونه للصلاة أو له مستقلا كالوطء ، وأما صحة طلاقها فلا إشكال فى عدم كونها مشروطة بالاغتسال .
فصل فى النفاس وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها ولو كان سقطا
पृष्ठ 52