322

तहरीर वसीला

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

शैलियों

مسألة 2 : يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد ، أي قبيله ولو بلحظة بأن كان واجدا لها فأدرك الغروب ، فلا يكفى وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم يكن عنده ، فتجب على من بلغ مثلا عنده أو زال جنونه ، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه ، نعم يستحب أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد .

مسألة 3 : يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمن يعوله من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير حتى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة ، وكذا كل من يدخل فى عيلولته قبله حتى الضيف وإن لم يتحقق منه الاكل ، مع صدق كونه ممن يعوله وإن لم يصدق أنه عياله بخلاف المولود بعده . وكذا من دخل فى عيلولته بعده ، فلا تجب عليه فطرتهم ، نعم هى مستحبة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد .

مسألة 4 : من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة سقطت عنه ولو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب لو لا العيلولة ، بل الاقوى سقوطها عنه وإن كان المضيف والمعيل فقيرا وهو غنى ، والاحوط إخراجه عن نفسه ولو علم بعدم إخراج الغير الذي خوطب بها نسيانا أو عصيانا وكان الاقوى عدم وجوبه ، والاقوى وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنه ممن يعوله ، لكن لا ينبغى للمضيف ترك الاحتياط بالاخراج أيضا ، مضافا إلى إخراج الضيف .

مسألة 5 : الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم فى إخراجها من ماله وكانوا موثوقا بهم فى الاداء .

مسألة 6 : الظاهر أن المدار فى العيال على فعلية العيلولة لا على وجوب النفقة وإن كان الاحوط مراعاة أحد الامرين ، فلو كانت له زوجة دائمة فى عيلولة الغير تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه ، ولو لم تكن فى عيلولة أحد تجب عليها مع إجتماع الشرائط ، ومع عدمه لا تجب على أحد ، وكذا الحال فى المملوك .

पृष्ठ 325