307

तहरीर वसीला

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

शैलियों

وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الاصح إذا كان مضروبا على الارض باعتبار الجنس الزكوي ، ولو كان باعتبار الاعم منه فبحسابه ، ولو أخذ العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما فإن أخذوا من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل ، ولا يضمن المالك حصة الفقراء ، ويكون بحكم الخراج فى أن اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة ، وإن أخذوا من غيرها فالاحوط عدم الاحتساب على الفقراء خصوصا إذا كان الظلم شخصيا ، بل عدم جوازه حينئذ لا يخلو من قوة ، وإنما يعتبر إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة ، فيخرج من الوسط ثم يؤدى العشر أو نصف العشر مما بقى ، وأما بالنسبة إلى اعتبار النصاب فإن كان ما ضرب على الارض بعنوان المقاسمة فلا إشكال فى أن اعتباره بعده ، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب فى حصته لا فى المجموع منها ومن حصة السلطان ، ولو كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال ، والاحوط لو لم يكن الاقوى اعتباره قبله .

مسألة 1 : الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك ، بل لا يبعد شموله لكل مستول على جباية الخراج حتى فيما إذا لم يكن سلطان كبعض الحكومات المتشكلة فى هذه الاعصار ، وفى تعميم الحكم لغير الاراضى الخراجية مثل ما يأخذه الجائر من أراضى الصلح أو التى كانت مواتا فتملكت بالاحياء وجه لا يخلو من قوة .

पृष्ठ 310