293

तहरीर वसीला

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

शैलियों

القول فى النصاب مسألة : 1 فى الابل إثنى عشر نصابا : خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مأة وإحدى وعشرون ففى كل خمسين حقة ، وفى كل أربعين بنت لبون ، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا ، ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما ، وعلى هذا لا يتصور صورة عدم المطابقة بل هى حاصلة فى العقود بأحد الوجوه المزبورة ، نعم فيما اشتمل على النيف وهو ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة لا تتصور المطابقة ، فتراعى على وجة يستوعب الجميع ما عدا النيف ، ففى مأة وإحدى وعشرين تحسب ثلاث أربعينات وتدفع ثلاث بنات لبون ، وفى مأة وثلاثين تحسب أربعينان وخمسون فتدفع بنتا لبون وحقة ، وفى مأة وأربعين تحسب خمسينان وأربعون فتدفع حقتان وبنت لبون وفى مأة وخمسين تحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق ، وفى مأة وستين

تحسب أربع أربعينات وتدفع أربع بنات لبون وهكذا إلى أن يبلغ مأتين فيتخير بين أن تحسب خمس أربعينات ويعطى خمس بنات لبون وأن تحسب أربع خمسينات ويعطى أربع حقق .

पृष्ठ 296