مسألة 12 : من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها ، وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته .
مسألة 13 : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التى صلاها ، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الاتية بهذا الوضوء ونحوه .
مسألة 14 : يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه الاحوط التأخير .
فصل فى الاغسال
والواجب منها ستة : غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت وغسل الاموات ، والاقوى عدم الوجوب الشرعى فى غير الاخير .
فصل فى غسل الجنابة
والكلام فى سبب الجنابة وأحكام الجنب وواجبات الغسل .
القول فى السبب
مسألة 1 : سبب الجنابة أمران :
أحدهما خروج المنى وما فى حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول ، كما يأتى إنشاء الله تعالى ، والمعتبر خروجه إلى الخارج ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، كما أن المعتبر كونه منه فلو خرج من المرأة منى الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها .
والمنى إن علم فلا إشكال ، وإلا رجع الصحيح فى معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد ، والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة ، ولا ينبغى ترك الاحتياط سيما فى المرأة بضم الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقا بالطهارة ، بل الاحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الاصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقا بالطهارة .
ثانيهما الجماع وإن لم ينزل ، ويتحقق بغيبوبة الحشفة فى القبل أو الدبر ، وحصول مسمى الدخول من مقطوعها على وجه لا يخلو من قوة ، فيحصل حينئذ وصف الجنابة لكل منهما من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما ، ووجب الغسل عليهما بعد حصول شرائط التكليف ، ويصح الغسل من الصبى المميز ، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة .
पृष्ठ 28