الثالث : الجماع ، ذكرا كان الموطوء أو أنثى ، إنسانا أو حيوانا ، قبلا أو دبرا ، حيا أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، واطئا كان الصائم أو موطوءا ، فتعمد ذلك مبطل وإن لم ينزل ، ولا يبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار ، دون الاكراه فإنه مبطل أيضا ، فإن جامع نسيانا أو قهرا فتذكر أو ارتفع القهر فى الاثناء وجب الاخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه ، ولو قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد لم يبطل ، وكذا لو قصد الادخال ولم يتحقق ، لما مر من عدم مفطرية قصد المفطر ، ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها ، بل لا يبعد إبطال مسمى الدخول فى المقطوع وإن لم يكن بمقدارها .
الرابع : إنزال المنى باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الافعال التى يقصد بها حصوله ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو مبطل أيضا ، نعم لو سبقه المنى من دون إيجاد شئ يترتب عليه حصوله ولو من جهة عادته من دون قصد له لم يكن مبطلا .
مسألة : 3 لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم فى النهار وإن علم بخروج بقايا المنى الذي فى المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من الجنابة ، وأما الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالاحوط تركه ، بل لا يخلو لزومه من قوة ، ولا يجب التحفظ من خروج المنى بعد الانزال إن استيقظ قبله خصوصا مع الحرج والاضرار .
पृष्ठ 263