الرابع أن لا يتقدم المأموم على الامام فى الموقف ، والاحوط تأخره عنه ولو يسيرا ، ولا يضر تقدم المأموم فى ركوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدمه فى الموقف وإن كان الاحوط مراعاته فى جميع الاحوال خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه .
مسألة 1 : ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة ، وكذا نحو النهر والطريق إن لم يكن فيه بعد ممنوع فى الجماعة ، بل الظاهر عدم كون الشباك أيضا منه إلا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار ، وأما الزجاج الحاكى عن ورائه فعدم كونه منه لا يخلو من قرب والاحوط الاجتناب .
مسألة 2 : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة فى أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر وأزيد لو لم يكن مانعا حال الجلوس ، وإلا ففيه إشكال لا يترك فيه الاحتياط .
مسألة 3 : لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين وإن لم يدخلوا فى الصلاة إذا كانوا متهيئين مشرفين على العمل كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الاول أو أكثرهم للامام إن كان ذلك من جهة استطالة الصف ، وكذا عدم مشاهدة بعض الصف الثانى للصف الاول إن كان من جهة أطوليته من الاول .
مسألة 4 : لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ووقف صف أو صفوف فى خارج المسجد بحيث وقف واحد منهم مثلا بحيال الباب والباقون فى جانبيه فالاحوط بطلان صلاة من على جانبية من الصف الاول ممن كان بينهم وبين الامام أو الصف المتقدم حائل ، بل البطلان لا يخلو من قوة ، وكذا الحال فى المحراب الداخل ، نعم تصح صلاة الصفوف المتأخرة أجمع .
مسألة 5 : لو تجدد الحائل أو البعد فى الاثناء فالاقوى كونه كالابتداء ، فتبطل الجماعة ويصير منفردا .
مسألة 6 : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان ، نعم لو اتصلت المارة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرين .
पृष्ठ 242