مسألة 10 : لو أدرك الامام فى الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر أو أدركه قبله ولم يدخل فى الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة فى ابتداء الجماعة ، فإدراك الركعة فى ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الامام قبل الشروع فى رفع رأسه ، وأما فى الركعات الاخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الامام ، بأن ركع بعد رفع رأسه منه لكن بشرط أن أدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلا ففيه إشكال .
مسألة 11 : الظاهر أنه إذا دخل فى الجماعة فى أول الركعة أو فى أثناء القراءة واتفق تأخره عن الامام فى الركوع وما لحق به فيه صحت صلاته وجماعته ، وتحسب له ركعة ، وما ذكرناه فى المسألة السابقة مختص بما إذا دخل فى الجماعة فى حال ركوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة .
مسألة 12 : لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا ولم يدركه أو شك فى إدراكه وعدمه فلا تبعد صحة صلاته فرادى ، والاحوط الاتمام والاعادة .
مسألة 13 : لا بأس بالدخول فى الجماعة بقصد الركوع مع الامام رجاء مع عدم الاطمئنان بإدراكه على الاقوى ، فإن أدركه صحت صلاته وإلا بطلت لو ركع ، كما لا بأس بأن يكبر للاحرام بقصد أنه إن أدركه لحق وإلا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الاتى فى المسألة اللاحقة .
مسألة 14 : لو نوى الائتمام وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الامام قائما إلى الركعة الاخرى ، فيجعلها الاولى له بشرط أن لا يكون الامام بطيئا فى صلاته بحيث يخرج به عن صدق القدوة وإلا فلا يجوز الانتظار .
पृष्ठ 240