مسألة 19 : كما تجب النية فى أول العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره ، فلو تردد أو نوى العدم وأتم الوضوء على هذه الحال بطل ، ولو عدل إلى النية الاولى قبل فوات الموالاة وضم إلى ما أتى به مع النية بقية الافعال صح .
مسألة 20 : يكفى فى النية قصد القربة ، ولا تجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا ولا غاية ، فلا يلزم أن يقصد أنى أتوضأ الوضوء الواجب على ، بل لو نوى الوجوب فى موضع الندب أو العكس اشتباها بعدما كان قاصدا للقربة والامتثال على أي حال كفى وصح .
مسألة 21 : لا يعتبر فى صحة الوضوء نية رفع الحدث ولا نية استباحة الصلاة وغيرها من الغايات ، بل لو نوى التجديد فتبين كونه محدثا صح الوضوء ، ويجوز معه الصلاة وغيرها ، ويكفى وضوء واحد عن الاسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنية ، بل لو قصد رفع حدث بعينه صح وارتفع الجميع ، نعم لو كان قصده ذلك على وجه التقييد بحيث كان من نيته عدم ارتفاع غيره ففى الصحة إشكال .
فصل فى موجبات الوضوء وغاياته
مسألة 1 : الاحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور : الاول والثانى خروج البول وما فى حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء ، وخروج الغائط من الموضع الطبيعى ، أو من غيره مع انسداد الطبيعى أو بدونه ، كثيرا كان أو قليلا ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلا . الثالث خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة أو الامعاء سواء كان له صوت ورائحة أم لا ، ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة أو الامعاء ، كما إذا دخل من الخارج ثم خرج . الرابع النوم الغالب على حاستى السمع والبصر . الخامس كل ما أزال العقل مثل الجنون والاغماء والسكر ونحوها . السادس الاستحاضة القليلة والمتوسطة ، بل الكثيرة على الاحوط ، وإن أوجبتا الغسل أيضا .
पृष्ठ 22