218

तहरीर वसीला

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

शैलियों

الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، ويشترط فى التفصير للمسافر أمور :

أحدها المسافة : وهى ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة ، سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا فى الاثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الاقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع ، فيقصر ويفطر إلا أن الاحوط احتياطا شديدا فى الصورة الاخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم .

مسألة 1 : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعا ، وكل إصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة عرض سبع شعيرات من أوسط شعر البرزون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقى على التمام .

مسألة 2 : لو كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة وجب القصر بخلاف العكس ، ولو تردد فى أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية وأكثر لم يقصر وإن كان خارجا عن حد الترخص ، فلا بد فى التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .

مسألة 3 : لو كان للبلد طريقان والابعد منهما مسافة دون الاقرب فإن سلك الابعد قصر ، وإن سلك الاقرب أثم ، وإن ذهب من الاقرب وكان أقل من أربعة فراسخ بقى على التمام وإن رجع من الابعد وكان المجموع مسافة .

مسألة 4 : مبدأ حساب المسافة سور البلد ، وفيما لا سور له آخر البيوت ، هذا فى غير البلدان الكبار الخارقة ، وأما فيها فهو آخر المحلة إذا كان منفصل المحال بحيث تكون المحلات كالقرى المتقاربة ، وإلا ففيه إشكال كالمتصل المحال ، فالاحوط الجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ منزله ، وإن كان القول بأن مبدأ الحساب فى مثلها من منزله ليس ببعيد .

पृष्ठ 221