तहरीर वसीला

Khomeini d. 1409 AH
128

तहरीर वसीला

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

शैलियों

مسألة 16 : يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع فى الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حس كالشهادة بزيادة الظل بعد نقصه ، ولا يكفى الاذان ولو كان المؤذن عدلا عارفا بالوقت على الاحوط ، وأما ذو العذر ففى مثل الغيم ونحوه من الاعذار العامة يجوز له التعويل على الظن به ، وأما ذو العذر الخاص كالاعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله .

المقدمة الثانية فى القبلة

مسألة 1 : يجب الاستقبال مع الامكان فى الفرائض يومية كانت أو غيرها حتى صلاة الجنائز ، وفى النافلة إذا أتى بها على الارض حال الاستقرار وأما حال المشى والركوب وفى السفينة فلا يعتبر فيها .

مسألة 2 : يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة ، وتقوم البينة مقامه على الاقوى مع استنادها إلى المبادئ الحسية ، ومع تعذرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه ، ومع تعذره وتساوي الجهات صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلا فبقدر ما وسع ، ولو ثبت عدمها فى بعض الجهات بعلم ونحوه صلى إلى المحتملات الاخر ، ويعول على قبلة بلد المسلمين فى صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم الخطأ .

مسألة 3 : المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحده لو كان عليه صلاتان فالاحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى ، كما أن الاحوط أن يتم جهات الاولى ثم يشرع فى الثانية ، وإن كان الاقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاولى فى كل جهة .

पृष्ठ 129