तहरीर वसीला
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
शैलियों
مسألة 6 : المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه ، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما فى يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى فى الحكم بالنجاسة ، بل وكذا إذا أخبرت المربية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، نعم يستثنى من الكلية المتقدمة قول المولى بالنسبة إلى عبده فإن فى اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالا ، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوة خصوصا إذا أخبرا بالطهارة ، فإن الاقوى اعتبار قولهما لا قوله .
مسألة 7 : لو كان شى ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما فى نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والاخر بطهارته تساقطا ، كما أن البينة تسقط عند التعارض ، وتقدم على قول ذي اليد عند التعارض ، هذا كله لو لم يكن إخبار أحد الشريكين أو إحدى البينتين مستندا إلى الاصل والاخر إلى الوجدان ، وإلا فيقدم ما هو مستند إلى الوجدان ، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستندا إلى أصل والاخر أخبر بخلافه مستندا إلى الوجدان يقدم الثانى ، وكذا الحال فى البينة ، وكذا لا تقدم البينة المستندة إلى الاصل على قول ذي اليد .
مسألة 8 : لا فرق فى ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا ، وفى اعتبار قول الكافر إشكال ، وإن كان الاقوى اعتباره ، ولا يبعد اعتبار قول الصبى إذا كان مراهقا ، بل يراعى الاحتياط فى المميز غير المراهق أيضا .
مسألة 9 : المتنجس منجس مع قلة الواسطة كالاثنتين والثلاثة ، وفيما زادت على الاحوط ، وإن كان الاقرب مع كثرتها عدم التنجيس ، والاحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجس به فيغسل الملاقى لملاقى البول مرتين ، ويعمل مع الاناء الملاقى للاناء الذي ولغ فيه الكلب فى التطهير مثل ذلك الاناء خصوصا إذا صب ماء الولوغ فيه ، فيجب تعفيره على الاحوط .
पृष्ठ 112