192

तहरीर मंकूल

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

संपादक

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل، وبعضهم: اقتضاء وطلب، وفي الواضح: هو قول حسن (١).
والباقِلَّاني، وأبو المعالي، والغزالي، وغيرهم: القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.
والآمدي: على الكلام النفسي، طلب فعل على جهة الاستعلاء، وقيده ابن الحاجب بغير كف (٢).
فائدة:
اعتبر أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والجوزي، والطُّوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن بَرْهان، والرازي، والآمدي -فيه الاستعلاء (٣) (٤).
وأكثر الأصحاب، وأبو الطِّيب، والشيرازي، والمعتزلة: العلو (٥)، فالمساوي التماس، والأدون سؤال.
والقشيري وعبد الو هاب: هما، وأكثر الشافعية وغيرهم: نفيهما.
فالاستعلاء: طلب بغلظة، والعلّو: كون الطالب أعلى رتبة.

(١) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٥٠ - ٦٥١).
(٢) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٥٢ - ٦٥٣).
(٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٤٨).
(٤) في هامش الأصل: (في المسودة: والآمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور، من حيث هو آمر، وإلا كان سؤالا وتضرعًا، ويسمى أمرًا مجازًا، هذا قول أصحابنا، والجمهور، وقال بعض الأشعرية: لا تشترط الرتبة). وراجع: التحبير (٥/ ٢١٧٤).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٥٣).

1 / 193