164

तहरीर मंकूल

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

अन्वेषक

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

قوم، والرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدُّقَ عليٍّ ﵁ بخاتمه في الصلاة، ونكاح المتعة، والنقض بلحم الإبل. والكَرْخي في الحدود، وقوم في ابتداء النُّصُب (١)، وجمع فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه، أو عارض القياس. والقاضي أيضًا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخَطَّاب أيضًا: إن أمكنه سؤاله ﷺ فكاجتهاده (٢). فصل للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعًا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم، وخُرِّج قبول مميز (٣). فائدة: لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرًا أو فاسقًا، ويروي مسلمًا عدلًا (٤). ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يُقْبِل، ذكره المُوَفَّق وغيره (٥).

(١) أي: نصب الزكاة. انظر: التحبير (٤/ ١٨٣٦). (٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٥). (٣) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٦ - ٥١٨). (٤) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥١٧). (٥) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨).

1 / 165