तहरीर मंकूल

Ala al-Din al-Mardawi d. 885 AH
103

तहरीर मंकूल

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

अन्वेषक

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطابَ وصفةَ الفعل. قال: وهو قول السلف والأكثر، فيتناول وصف المحكوم عليه، وهو الفعل، والعبد، والأعيان، التي أُمِرَ بتعظيمها أو إهانتها (١). وفي المقنع: استصحابُ براءة الذِّمَّة، والعرفُ والعادةُ حكم شرعي بلا خطاب. ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب. أو لا مع الجزم: فندب. أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم. أو لا مع الجزم: فكراهة. أو بتخيير: فإباحة. وإلا فوضعي (٢). فائدة: المشكوك: ليس بحكم، وقيل: بلى. والوقف مذهب. وقيل: لا (٣).

(١) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٨٣). (٢) راجع: المرجع السابق (١/ ١٨٣ - ١٨٤). (٣) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٨٤).

1 / 104