तहरीर मजल्ला
تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
कानूनी नियम
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तहरीर मजल्ला
मुहम्मद हुसैन काशिफ गिटाتحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
الأول: انعقاد البيع بالماضي.
و قد عرفت الوجوه في أنها هي الصيغة الصريحة، و ما عداها بين مقطوع بعدم صحته و بين مشكوك.
الثاني: إعادة ما سبق في (مادة: 101) من أن الإيجاب هو: أول الكلام ... الخ.
و تحرير هذه المسألة: أن الإيجاب و القبول إما أن يقترنا أو يتقدم أحدهما على الآخر، و على كلا الفرضين فإما أن يكونا بلفظ: بعت و قبلت أو بغيرهما، و على فرض التقدم و التأخر فإما أن يتقدم الإيجاب و يتأخر القبول، أو العكس.
فهنا ست صور:
[الأولى]: تقدم الإيجاب على القبول. و هي القدر المتيقن، و المتفق على صحتها 1 .
كالاتفاق ظاهرا على بطلان عكسها، و هي[الثانية]: تقدم القبول 2 .
____________
ق-حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 153-154، الفتاوى الهندية 3: 4، حاشية رد المحتار 4:
510.
(1) نسب للأشهر في المختلف 5: 84. و به صرح في: الخلاف 3: 39، السرائر 2: 243، الوسيلة 237، التذكرة 1: 462، الإيضاح 1: 413، جامع المقاصد 4: 60 و 12: 74.
(2) لاحظ المصادر السابقة، و كذلك المكاسب 3: 143. -
351 الثالثة: اقترانهما بصيغة بعت و قبلت. و الصحة محل نظر.
अज्ञात पृष्ठ