313

तहरीर मजल्ला

تحرير المجلة

प्रकाशक

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

शैलियों

कानूनी नियम

332 (مادة: 158) الدين: ما يثبت في الذمة، كمقدار من الدراهم في ذمة الرجل، و مقدار منها ليس بحاضر، و المقدار المعين من الدراهم، أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز، فكلها من قبيل الدين 1 .

و هذا أيضا من الخلط الغريب، فإن الدين لغة 2 و شرعا و عرفا ليس إلا الكلي الذي يتعلق بالذمة في مقابل العين التي يتحقق في الخارج وجودها الشخصي، فالدين هو الكلي، و المعين هو الشخص. و هذا مما لا يختلف فيه اثنان.

نعم، الكلي المطلق لا يقيد الإطلاق.

و بعبارة أصح: مطلق الكلي قسمان:

قسم منه في الذمة، و هو الدين. و أسباب تعلقه بالذمة كثيرة، و أحد أفراده عقد القرض، لا القرض.

و قسم منه في الخارج، و هو الذي يسميه فقهاؤنا: الكلي في المعين 3 ، مثل: صاع من صبرة معينة، و شاة من قطيع معين. فإنه-أي: الصاع أو الشاة -كلي، لأنه صادق على كثيرين، و هي كل صاع من الصبرة، و جزئي؛ لأنه في

____________

(1) وردت المادة مع كلمة: (رجل) بدل: (الرجل) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 73، درر الحكام 1: 111.

و راجع: شرح فتح القدير 6: 206، الفروق للقرافي 2: 134، شرح العناية للبابرتي 6: 206.

(2) لاحظ: لسان العرب 4: 459، المصباح المنير 205.

(3) انظر: الخلاف 3: 162 و 163، المبسوط 2: 152-153، الإيضاح 1: 430، جامع المقاصد 4: 103 و 105، الروضة 3: 267-268، الرياض 8: 238-239، المكاسب 4:

253-256.

अज्ञात पृष्ठ