310

तहरीर मजल्ला

تحرير المجلة

प्रकाशक

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

शैलियों

कानूनी नियम

329 أما تعريف (المجلة) فيمكن تطبيقه على ما ارتأيناه، سوى أن التقييد بوجوده في السوق مستدرك.

و لو عبروا عنه: بما يمكن تحصيل مماثله بدون تفاوت يعتد به و بدون مشقة و إجحاف، و القيمي: ما يتعذر تحصيل مثله أو يتعسر إلا بإجحاف، لكان أقرب إلى الصواب.

و يؤيد ما اخترناه-من أن الأصل في الضمان هو المثل-قوله تعالى:

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 1 ، [و قوله تعالى]:

و جزاء سيئة سيئة مثلها 2 .

أما القيمة فهي بدل قهري تقضي به الضرورة و الأحوال الاستثنائية، فتدبره.

(مادة: 152) الثمن: ما يكون بدلا للمبيع، و يتعلق بالذمة 3 .

(مادة: 153) الثمن المسمى هو: الذي يسميه و يعينه المتعاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا 4 .

____________

(1) سورة البقرة 2: 194.

(2) سورة الشورى 42: 40.

(3) قارن: مغني المحتاج 2: 2، البحر الرائق 5: 277، كشاف القناع 3: 146، حاشية رد المحتار 4: 531 و 575.

(4) وردت المادة بزيادة كلمة: (الثمن) بعد كلمة: (هو) ، و وردت كلمة: (العاقدان) بدل كلمة: (المتعاقدان) مع زيادة كلمة: (عليها) بعد كلمة: (زائدا) في شرح المجلة لسليم-

अज्ञात पृष्ठ