296

तहरीर मजल्ला

تحرير المجلة

प्रकाशक

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

शैलियों

कानूनी नियम

(الاستصناع) ، و سيأتي أنه إما أن يكون إجارة أو سلما 2 .

(مادة: 125) الملك: ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع 3 .

هذا أيضا تفسير الشيء بنفسه كتفسير الماء بالماء، و الأحسن أن يقال: إن الملك إضافة بين الإنسان و بين الأموال تقتضي سلطنته عليها.

____________

(1) نص (مادة: 121) : (الصرف: بيع النقد بالنقد) كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1:

68، درر الحكام 1: 98.

قارن: شرح فتح القدير 6: 258، مواهب الجليل 4: 226، شرح منتهى الإرادات 2: 201، كشاف القناع 3: 266، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 2.

و نص (مادة: 122) : (بيع المقايضة: بيع العين بالعين، أي: مبادلة مال بمال غير النقدين) كما في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 69، درر الحكام 1: 99.

راجع: المبسوط للسرخسي 12: 113، شرح فتح القدير 5: 455، مجمع الأنهر 2: 2، البحر الرائق 5: 261، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4: 2، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية رد المحتار 4: 501.

و نص (مادة: 123) : (السلم: بيع مؤجل بمعجل) كما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:

69.

لاحظ: فتح باب العناية 2: 375، كشاف القناع 3: 288-289، الفتاوى الهندية 3: 178.

و نص (مادة: 124) : (الاستصناع: عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا، فالعامل صانع و المشتري مستصنع و الشيء مصنوع) كما في درر الحكام 1: 99.

انظر: المبسوط للسرخسي 12: 138، تحفة الفقهاء 2: 362-363، الاختيار 2: 38، تبيين الحقائق 4: 59، فتح باب العناية 2: 383، الفتاوى الهندية 3: 207.

(2) ذكر الاستصناع في المجلة، و لم يتعرض الشيخ رحمه الله له بالمناقشة فيما يأتي.

(3) لاحظ حاشية رد المحتار 4: 502.

و عرف ابن عبد الواحد السيواسي-و تبعه ابن نجيم-الملك بأنه: قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف. راجع: شرح فتح القدير 5: 456، الأشباه و النظائر لابن نجيم 382.

316 ثم الأموال أعيان و منافع و حقوق.

अज्ञात पृष्ठ