तहरीर मजल्ला
تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
कानूनी नियम
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तहरीर मजल्ला
मुहम्मद हुसैन काशिफ गिटाتحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
308 أي: من حيث ذاته و تمامية أركانه، و من حيث استجماع شرائطه و عدم موانعه.
(مادة: 109) البيع الفاسد هو: المشروع أصلا، لا وصفا.
يعني: يكون صحيحا باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجية 1 .
و قد تقدم تفسيره.
(مادة: 110) البيع الباطل لا يصح أصلا 2 .
و هذا واضح بعد معرفة أن البطلان فقد الأركان.
(مادة: 111) البيع الموقوف: بيع يتعلق به حق الغير،
____________
(1) وردت المادة بزيادة كلمة: (أنه) بعد كلمة: (يعني) ، و وردت كلمة: (الخارجة) بدل:
(الخارجية) في درر الحكام 1: 94.
و وردت بلفظ: (البيع الفاسد هو: المشروع أصلا، لا وصفا، يعني: أنه يكون منعقدا باعتبار ذاته غير مشروع باعتبار بعض أوصافه الخارجة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 65- 66.
و راجع: شرح فتح القدير 6: 43، تبيين الحقائق 4: 44، شرح العناية للبابرتي 6: 78، الأشباه و النظائر لابن نجيم 373، فتح باب العناية 2: 332، حاشية رد المحتار 4: 508.
(2) وردت المادة بزيادة لفظة: (ما) بعد كلمة: (الباطل) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
66، درر الحكام 1: 94.
و قارن: تبيين الحقائق 4: 44، فتح باب العناية 2: 332، شرح منتهى الإرادات 2: 190، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 54، حاشية رد المحتار 4:
501.
अज्ञात पृष्ठ