तहरीर मजल्ला
تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
302 فانعقاد البيع أن يقع الإيجاب و القبول بنحو مؤثر للملكية و انتقال المبيع إلى المشتري و الثمن إلى البائع، و انعقاد النكاح أن يكون الإيجاب و القبول مؤثرا زوجية كل من الرجل و المرأة للآخر، و هذا هو الأثر المطلوب من العقد.
و بعبارة أجلى: أن العقد مؤثر و الانعقاد أثر، و الأول موضوع و الثاني حكم، أو هو سبب و الأخير مسبب، إلى كثير من أمثال هذه العبارات الدالة على معنى واحد.
و من كل ذلك ظهر لك أن الانعقاد ليس هو التعلق، بل هو أثر الإيجاب المتعلق مع بقية الشرائط، فتدبره جيدا.
(مادة: 105) البيع: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، و يكون منعقدا و غير منعقد 1 .
شاع عند فقهاء الفريقين تعريف البيع بالمبادلة المزبورة 2 .
و من معلوم أن المراد بها الإشارة إلى حقيقة البيع من بعض وجوهها، لا من كل وجه، و إلا فالبيع ليس مبادلة بل تبديل، و ليس تبديل مال بل تبديل
____________
(1) لم ترد عبارة: (على وجه مخصوص) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 65، درر الحكام 1: 92.
و قارن: الاختيار 2: 3، مغني المحتاج 2: 2، الكفاية للخوارزمي 5: 454، شرح العناية للبابرتي 5: 454-455، مواهب الجليل 4: 222، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4: 2، نهاية المحتاج 3: 372-373، كشاف القناع 3: 146، الفتاوى الهندية 3: 2، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 2، حاشية رد المحتار 4: 501.
(2) تقدمت المصادر السنية، أما الشيعية فلاحظ ما نقله الشيخ الأنصاري عن الفقهاء في المكاسب 3: 7 و 10.
303 عين بمال؛ لتخرج الإجارة.
अज्ञात पृष्ठ