257

तहरीर मजल्ला

تحرير المجلة

प्रकाशक

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

शैलियों

कानूनी नियम

70-كل من أقر بحق لسبب مجهول قبل تفسيره له 2 .

مثلا: لو أقر بأن داري انتقلت لزيد، فلو قال-بعد ذلك-: نقلتها بالسبب الجائز كالهبة و قد رجعت بها لا بالسبب اللازم كالبيع فلا رجوع، يقبل قوله، و لا يلزم بالدار استصحابا لبقاء ملك المقر له.

71-كل من أقر بمبهم يلزم بتفسيره، و يقبل قوله فيه 3 .

فمن أقر بأن علي لزيد دينا أو مالا يلزمه الحاكم بتفسيره، و لو فسره بدرهم أو أقل قبل، إلا أن تكون هناك قرينة معتبرة على خلافه.

تكملة القواعد

72-كل عارية أمانة 4 .

أي: لا تضمن بغير التعدي و التفريط. و يستثنى من ذلك عارية الذهب و الفضة، أو مطلق العارية مع شرط الضمان.

73-كل هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض، إلا إذا كان الرجوع بعد التلف، أو كانت معوضة، أو هبة الرحم 5 .

____________

(1) قواعد الأحكام لابن تيمية 2: 156، الأشباه و النظائر للسيوطي 716.

(2) نضد القواعد الفقهية 379، مفتاح الكرامة 18: 439.

(3) نضد القواعد الفقهية 399، المسالك 11: 29، مفتاح الكرامة 18: 432 و 433 و 455.

(4) الخلاف 3: 387، القواعد و الفوائد 2: 272، الأقطاب الفقهية 127، مفاتيح الشرائع 3:

168، مفتاح الكرامة 13: 143، الجواهر 27: 183.

(5) في مسألة: لزوم الهبة بعد التلف، ادعى العلامة أن الحكم بلزومها إجماعي، بينما ادعى السيد المرتضى الإجماع على الجواز، كما ذكره الشهيد الثاني في المسالك 6: 31.

و لاحظ: الانتصار 460، التذكرة 2: 419، الجواهر 28: 185. -

275 74-كل صدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض 1 .

अज्ञात पृष्ठ