तहरीर मजल्ला
تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
कानूनी नियम
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तहरीर मजल्ला
मुहम्मद हुसैन काशिफ गिटाتحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
247 و أما عند الإمامية، فالمكفول تبرأ ذمته من حين الضمان، و ينتقل الحق إلى ذمة الضامن 1 .
ثم إن الضمان يستعمل-في اصطلاح الشرع و المتشرعة و الفقهاء-في معنيين:
الأول: ما سبق من ضم ذمة إلى ذمة، أو انتقاله من ذمة إلى أخرى 2 .
الثاني: غرامة المال، و كون خسارته عليه.
و لكن لما كانت خسارة مال كل إنسان عليه، لم يكن معنى لاستعمال الضمان بهذا المعنى؛ لأن الإنسان لا يملك على نفسه شيئا، لذلك لم يستعمل الضمان فيه إلا نادرا.
و اختص استعمال الضمان في الأكثر بما إذا تحمل إنسان خسارة تلف مال غيره، فقال : هو ضامن لفلان. أي: يملك على ذمته غرامة ماله.
و يمكن اندراج المعنيين تحت عنوان واحد جامع، و هو: أن حقيقة الضمان هو كون مال إنسان في عهدة آخر، فيندرجان تحت ضمان العهدة، و حيث إنه على خلاف الأصل-ضرورة أن الأصل عدم تحمل إنسان لعهدة مال غيره-فلا يتحقق الضمان مطلقا و بأي معنى كان، إلا بأسباب خاصة، بعضها اختياري كالضمان بالمعنى الأول، و بعضها قهري و إن كانت بعض مقدماته اختيارية أو لا اختيار فيه أصلا كالضمان بالمعنى الثاني، و له أسباب شرعية كثيرة، و يساعد اعتبار العقلاء على سببيتها للضمان أيضا.
____________
(1) لاحظ الخلاف 3: 314 و 315.
(2) سبق في ص 222 و 245.
248 و أقوى تلك الأسباب و أكثرها موارد هي اليد.
अज्ञात पृष्ठ