तहरीर मजल्ला
تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
कानूनी नियम
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तहरीर मजल्ला
मुहम्मद हुसैन काशिफ गिटाتحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
240 و الكلام في أن الفسخ من حين العقد، أو من حين التلف عين ما تقدم.
30-كل خيار فإنه يزلزل العقد 1 .
اتفق الإمامية على أن العقد الخياري يقع متزلزلا و إن كانت آثار العقد تترتب من حينه من الانتقال و الملكية و وجوب التسليم و غيرها 2 . غايته أنه لو فسخ صاحب الخيار انحل العقد، و رجع الثمن إلى المشتري و المثمن إلى البائع.
و يقع الكلام حينئذ[في]أن الفسخ هل هو من حينه، أو ينحل العقد من أصله؟و يترتب على ذلك قضية المنافع من حين العقد إلى حين الفسخ.
فعلى 3 الأول تكون منافع المبيع في تلك المدة للمشتري و منافع الثمن للبائع، و على الثاني بالعكس.
و نسب إلى بعض أعاظم فقهاء الإمامية أن العقد لا يؤثر إلا بعد انقضاء زمن الخيار و صيرورة العقد لازما 4 .
و هو غريب شاذ.
و على كل، فالعقد الخياري يقع مراعى، فإما أن ينحل و ينتقض، أو يلزم و يبرم.
____________
(1) القواعد و الفوائد 2: 250، تسهيل المسالك 28.
(2) لاحظ المصدرين السابقين.
(3) في المطبوع: (و على) ، و المناسب ما أثبتناه.
(4) نسبه العلامة الحلي للشيخ الطوسي في المختلف 5: 93، و انظر المبسوط 2: 84-85.
अज्ञात पृष्ठ