218

तहरीर मजल्ला

تحرير المجلة

प्रकाशक

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

शैलियों

कानूनी नियम

235 يطلقها، فإنه شرط صحيح، و لا ينافي مقتضى العقد، بل ينافي إطلاقه.

و لو تزوجها بشرط أن لا يطأها أبدا، ففي مثل هذا الشرط يقع الإشكال في أنه مناف لجوهر العقد و حقيقته أو لإطلاقه.

و في أمثال هذا تظهر فقاهة الفقيه، و قوة استنباطه، و دقة نظره، و لطف قريحته.

236

अज्ञात पृष्ठ