198

तहरीर मजल्ला

تحرير المجلة

प्रकाशक

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

शैलियों

कानूनी नियम

الفصل الأول في قواعد البيع و سائر العقود

1-كل جملة لا يحصل أثرها إلا بأخرى من آخر فهي عقد، و إلا فإيقاع أو إذن 1 .

هذه ضابطة التمييز بين العقد و الإيقاع، و هي مطردة في الغالب.

و قد وقع الخلاف في بعض الأنواع أنها عقد أو إيقاع، كالجعالة و الوديعة و الوصية في بعض الاعتبارات 2 .

و لعل منشأ الشك أو الخلاف هو عدم لزوم القبول اللفظي فيها، و كفاية القبول الفعلي، أو كل ما دل على الرضا بالإيجاب، كما هو الشأن في جميع العقود الجائزة.

على أن الثمرة بين كون المعاملة عقدا أو إيقاعا نادرة.

مثلا: الوديعة أمانة مالكية، فإن كانت عقدا فهي عقد جائز من الطرفين، فللودعي أن يعزل نفسه و يحلها، فتنقلب أمانة شرعية يجب المبادرة إلى ردها.

و إن كانت إيقاعا فهي إذن مجرد، و ليس له عزل نفسه، بل تبقى أمانة

____________

(1) القواعد و الفوائد 2: 271، الأقطاب الفقهية 127، تسهيل المسالك 28.

(2) للاطلاع على الخلاف انظر: القواعد و الفوائد 2: 271، المسالك 11: 149-150، بلغة الفقيه 4: 9-14.

216 مالكية حتى يستردها المالك أو يردها الودعي متى شاء.

अज्ञात पृष्ठ