तहरीर मजल्ला
تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
कानूनी नियम
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तहरीर मजल्ला
मुहम्मद हुसैन काशिफ गिटा d. 1373 / 1953تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
207 و كذا لو باع عينا بخيار، و باعها المشتري من آخر بغير خيار، فإنه لا يبقى للبائع الأول حق الرجوع.
و لو فسخ رجع بالمثل أو القيمة كما لو تلفت العين.
(مادة: 99) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 1 .
أظهر مثال لهذه المادة: الوارث إذا قتل مورثه ليستعجل في إرثه، فإنه يحرم شرعا من الإرث عقوبة له بحرمانه ما استعجل فيه.
و كذا لو قتل الموصى له الوصي في وجه.
و كذا من طلق زوجته في مرض موته كي لا ترث منه، فإنها ترثه لو مات في الحول و لو بعد خروجها من العدة.
و كذا لو حابى أحد ورثته ببيع أو هبة يقصد حرمان الباقين، فإنها تبطل على الأصح 2 .
نعم، يستثنى من هذه المادة ما لو قتل الدائن مدينه بدين مؤجل كي يتعجل، فإنه يحل على قاعدة: (الديون المؤجلة التي تحل بموت من هي عليه 3 ) و مقتضى المادة أن لا يحل.
____________
(1) قارن: القواعد لابن رجب 247، المنثور في القواعد 3: 205، الأشباه و النظائر للسيوطي 283، إيضاح المسالك 320، الأشباه و النظائر لابن نجيم 183.
(2) للاطلاع على المسألة لاحظ الجواهر 26: 63-84.
(3) انظر: مفتاح الكرامة 12: 533، الجواهر 25: 294-295.
و لم ينقل الخلاف إلا من الحسن البصري، و قد انقرض خلافه، كما في الخلاف 3: 271- 272. و نسب لجمهور العلماء في بداية المجتهد 2: 285. -
अज्ञात पृष्ठ