तहरीर मजल्ला
تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
कानूनी नियम
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तहरीर मजल्ला
मुहम्मद हुसैन काशिफ गिटा d. 1373 / 1953تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
203 هذه المادة هي قاعدة الإتلاف التي يعبر عنها فقهاؤنا بأن: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) 1 .
و تفترق هذه عن قاعدة اليد المشهورة بأن هذه ناظرة إلى التلف تحت اليد، و تلك إلى الإتلاف و إن لم يكن تحت اليد، فبينهما عموم من وجه يجتمعان و يفترقان.
و الإتلاف و التلف يوجبان الضمان في الجملة و إن لم يكونا عن عمد، و لكن بنحو الاقتضاء.
و هذه القاعدة تستفاد من جملة من الأخبار 2 . و الأمثلة كثيرة لا تخفى.
و لا يشترط في الإتلاف العمد.
نعم، يشترط ذلك في التسبيب. فالمسبب للتلف إن كان متعمدا ضمن بلا إشكال، و إلا فإن أسند الفعل إليه عرفا كان ضامنا، و إلا فلا.
أما التعدي-أي: عدم الإذن الشرعي أو المالكي-فهو شرط في جميع أسباب الضمان.
و إلى قضية التسبيب أشارت:
(مادة: 93) المتسبب لا يضمن إلا مع العمد 3 .
____________
(1) لاحظ: العناوين 2: 434، القواعد الفقهية 2: 251 و ما بعدها.
(2) كصحيحة أبي ولاد و صحيحة زرارة و موثقة سماعة و صحيحة الحلبي. لاحظ الوسائل الإجارة 17: 1، الغصب 7: 1، موجبات الضمان 8: 1 و 3 و 9: 1 (19: 119 و 25: 390 و 29: 241 و 243) .
(3) وردت المادة بلفظ: (المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: -
204 (مادة: 94) جناية العجماء جبار 1 .
अज्ञात पृष्ठ