तहरीर मजल्ला
تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
कानूनी नियम
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तहरीर मजल्ला
मुहम्मद हुसैन काशिफ गिटा d. 1373 / 1953تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
أي: غرامة العين و تلفها على من تكون له منافعها و غنيمتها.
و قد يعبر عنها بعبارة أخرى، و هي: من له الغنم فعليه الغرم 2 .
و من جميع ما ذكرناه يتضح لك وجه القدح في:
(مادة: 86) الأجر و الضمان لا يجتمعان 3 .
و الحق: أنهما يجتمعان، و لا مانع من اجتماعهما عقلا و شرعا، فالمقبوض بالسوم أو بالعقد الفاسد يضمن العين قابضها، و يعطي أجرة ما استوفاه من منافعها، و هكذا الغاصب و نظائره.
و كذا ما في: (مادة: 87) الغنم بالغرم.
و قد سبق أن من المعلوم كون منافع الشيء لا يملكها الإنسان، إلا إذا كان مالكا أو متلقيا من المالك.
فمعنى هاتين المادتين أو الثلاث: أن المالك له منافع الشيء و غلته، و عليه خسارته و غرامته.
____________
(1) وردت المادة بلفظ: (الغرم بالغنم) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 58، درر الحكام 1: 79، شرح المجلة للقاضي 1: 151.
و قارن: الأشباه و النظائر للسبكي 2: 41، المنثور في القواعد 2: 119، مجامع الحقائق 369.
(2) انظر: تسهيل المسالك 10، نهج الفقاهة 134.
(3) راجع: الأصل للشيباني 3: 39، المبسوط للسرخسي 10: 207 و 15: 147 و 166 و 168 و 16: 15 و 17 و 30: 160، بدائع الصنائع 8: 192، مجامع الحقائق 366.
200 و إليها أيضا ترجع:
अज्ञात पृष्ठ