तहरीर मजल्ला
تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
कानूनी नियम
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तहरीर मजल्ला
मुहम्मद हुसैन काशिफ गिटा d. 1373 / 1953تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
194 أخطائه حيث قال: (الشرط: إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه) 1 .
و من المتفق عليه-عند عموم المذاهب-لزوم مثل هذه الشروط في الجملة 2 . و لكن إنما يلزم الوفاء بالشروط الصحيحة منها لا مطلقا.
أما الفاسدة فهي لغو، كما أنها أنواع:
أولها: المستحيلات عقلا و عادة. و يلحق بها ما لا فائدة فيه من اللغو و العبث، كما لو اشترط عليه أن يمشي على رجل واحدة، أو يرفع يديه على رأسه مدة أيام.
ثانيها: المحرمات شرعا ذاتية أو عرضية.
ثالثها: ما ينافي مقتضى العقد، مثل: بعتك بشرط أن لا تملك، و: آجرتك بشرط أن لا تستوفي المنفعة أصلا لا مباشرة و لا تسبيبا، فكل هذه الشروط باطلة بغير إشكال.
إنما الإشكال في أنها تفضي إلى بطلان العقد أيضا أم لا.
و الحق: أنها تختلف، فالأخير يقتضي البطلان قطعا-كما سيأتي 3 -دون الأولين.
فلو باعه-مثلا-بشرط أن يشرب الخمر بطل الشرط و صح العقد.
____________
ق- (طبقات الشافعية لابن شهبة 4: 63، شذرات الذهب 7: 126-131، البدر الطالع 2: 280-284، هدية العارفين 2: 180-181) .
(1) القاموس المحيط 2: 368.
(2) لاحظ: النتف في الفتاوى 1: 476-477، المغني 4: 285-286، العناوين 2: 275 و 281.
(3) سيأتي في ص 228.
अज्ञात पृष्ठ