तहरीर मजल्ला
تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
कानूनी नियम
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तहरीर मजल्ला
मुहम्मद हुसैन काशिफ गिटा d. 1373 AHتحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
أما من يقول بالعمل بالقياس و حجيته فلا ريب أنه لو ثبت عندهم حكم في مورد على خلاف القياس لدليل، فإنه يقتصر على مورده و ما عداه يبقى على حكم القياس.
و نظير هذا عندنا: ما لو ثبت حكم على خلاف القاعدة، فإنه يقتصر فيه على دليله، و يرجع في أمثاله إلى حكم القاعدة.
مثلا: ثبوت الشفعة حكم مخالف لقاعدة السلطنة، فيقتصر فيه على مورده و هو عدم تعدد الشركاء، فلو تعددوا فلا شفعة 1 .
و هكذا كثير من هذا القبيل.
(مادة: 16) الاجتهاد لا ينقض بمثله 2 .
ينبغي أن يكون المراد بهذه القاعدة: أن اجتهاد مجتهد لا ينقضه اجتهاد مجتهد آخر.
فلو أدى اجتهاد مجتهد إلى ثبوت الدعوى بشاهد مع يمين المدعي مطلقا أو في خصوص الأموال، و حكم لشخص بمال على هذا الرأي، و رفعت الدعوى لمجتهد آخر لا يرى ذلك، فليس له نقض ذلك لأنه مخالف لاجتهاده.
____________
ق-و انظر: الذريعة في أصول الفقه 2: 683-684، تهذيب الوصول 259-260، مبادئ الوصول 218، معالم الدين (قسم الأصول) 229.
(1) انظر المختلف 5: 355.
(2) راجع: المنثور في القواعد 1: 93، القواعد للحصني 3: 338، الأشباه و النظائر للسيوطي 201، الأشباه و النظائر لابن نجيم 129.
अज्ञात पृष्ठ