तहरीर मजल्ला
تحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
कानूनी नियम
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
तहरीर मजल्ला
मुहम्मद हुसैन काशिफ गिटा d. 1373 AHتحرير المجلة
प्रकाशक
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
शैलियों
و إذا كانت في العام يعبر عنها: بأصالة العموم و أصالة عدم التخصيص 1 .
فإذا وردت كلمة في كلام، و احتملنا أن المتكلم أراد غير معناها الحقيقي تجوزا و لا قرينة ظاهرا، نقول: إنه أراد المعنى الحقيقي؛ لأصالة الحقيقة.
و لو ادعى-بعد ذلك-إرادة غيرها لم يقبل منه.
فلو اعترف-مثلا-أنه قتل زيدا، ثم قال: أردت قتله الأدبي، لم يسقط عنه القصاص أو الدية، إلا أن تكون هناك قرينة حال أو مقال.
و إلى هذه القاعدة تعود:
(المادة: 13) لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح 2 .
فإن المعنى الصحيح الذي ينبغي أن تحمل هذه المادة عليه هو: القاعدة المعروفة عند الأصوليين من: (أن النص مقدم على الظاهر) 3 سواء كانت الدلالة من مقال، كما في قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 مع قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك 5 أم 6
____________
(1) قارن: التبصرة 123، المحصول 1: 339، الإبهاج 1: 314 و 315، مقالات الأصول 1:
438 و 468، منهاج الأصول 2: 323.
(2) ورد: (للدلالة) بدل: (بالدلالة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 25، درر الحكام 1:
28.
(3) انظر: المعتمد 1: 294-295، المستصفى 2: 20-21، المحصول 1: 231 و 3: 151- 152.
(4) سورة الزمر 39: 53.
(5) سورة النساء 4: 48 و 116.
(6) في المطبوع: (و) ، و الأنسب ما أثبتناه.
अज्ञात पृष्ठ