103

तहरीर मजल्ला

تحرير المجلة

प्रकाशक

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

शैलियों

कानूनी नियम

ثم إن بقاء هذه العلقة في المال تارة بجعله أو جعل الشارع كما عرفت، و أخرى تكون من خصوصيات ذات العقد، و ذلك كما في العقود الجائزة بطباعها كالهبة و العارية و الوديعة و أمثالها، و أكثر ما يكون ذلك في العقود التبرعية.

فالهبة-مثلا-من طبيعتها الجواز، إلا أن يعرض عليها ما يوجب لزومها مثل: كونها معوضة، أو لذي رحم. عكس البيع الذي من طبيعته اللزوم، إلا أن يعرض عليه ما يوجب جوازه.

و كذا العارية من طبعها الجواز و الرجوع بها متى شاء، إلا أن يلزمها الشرط، كما أن من طبيعتها عدم الضمان، إلا أن تكون عارية ذهب أو فضة.

و هذه الخصوصيات و الكيفيات اعتبرها الشارع، و قيد بها تلك العقود العرفية، و ضبطها بتلك الحدود نظرا للصالح العام حسب علمه و إحاطته في الحقوق المشتركة و النظام الأتم.

و نحن حيث نتكلم في أحكام العقود و المعاملات ننظرها من جهتين:

جهتها العرفية، و جهتها الشرعية. فنأخذ بالاعتبارات العرفية بوجه عام، ثم نعقبه بالنظر في الأدلة الشرعية، و ما لها من التصرف الخاص من منع بات أو اعتبار بعض القيود و الخصوصيات، فنتبعه إن كان، و إلا فالعمومات تلزمنا بما عليه العرف العام في معاملاتهم.

و عسى أن يأتي شيء من شواهد ذلك إن شاء الله.

الثالث: يعرف الفقه بأنه: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها

120 التفصيلية 1 .

अज्ञात पृष्ठ